الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
وقال عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان: سألت أحمد بن حنبل عن سجادة فقال: صاحب سنة ما بلغني عنه إلا خير.قلت: كان من جلة العلماء وثقاتهم في زمانه.أخبرنا أحمد بن إسحاق أخبرنا الفتح بن عبد الله أخبرنا هبة الله بن حسين أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا عيسى بن الوزير قال:قرئ على يحيى بن محمد- وأنا أسمع- قيل له:حدثكم الحسن بن حماد سجادة وعبد الله بن الوضاح قالا:حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:كانت امرأة تأتي قوما فتستعير منهم الحلي ثم تمسكه فرفع ذلك إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال: (لتتب هذه المرأة إلى الله وإلى رسوله وترد على الناس متاعهم قم يا فلان فاقطع يدها).أخرجه: النسائي (1) عن عثمان بن عبد الله عن سجادة فوقع بدلا بعلو درجتين.توفي سجادة: في رجب سنة إحدى وأربعين ومائتين.__________= والمحققون منهم لا يرتضون ذلك كما أن جمهور أهل العلم لا يكفرون من يقول بمثل هذه المقالة.وقد نبه المصنف رحمه الله في أكثر من موضع على ذلك.(1) 8 / 71 في حدود السرقة: باب ما يكون حرزا وما لا يكون.وعمرو بن هاشم الجنبي ضعيف وباقي رجاله ثقات لكن الحديث صحيح فقد أخرجه أحمد 2 / 151 وأبو داود (4395) والنسائي 8 / 70 71 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وأخرجه مسلم (1688) (10) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها.وإلى هذا الحديث ذهب إسحاق بن راهويه فقال: يجب القطع على المستعير إذا جحد العارية وهو قول للامام أحمد 8 / 240.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 393 - مجلد رقم: 11
|